( مسألة 53 ) : لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأن الواجب عليه - في حج نفسه - أفعال الحج وقطع الطريق مقدمة توصيلة ، بأي وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام . أو لا بنية الحج ( 1 ) .