( مسألة 46 ) : إذا قال له : ( بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين - ع - وجب عليه الحج ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه ، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 2 ) . ( مسألة 48 ) : لو رجع عن بذله في الأثناء ، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه الاتمام وأجزئه عن حجة الاسلام ( 3 ) .