لم يجب عليه ثانيا . ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام وصار معسرا وجب عليه . ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ( 1 ) .