( مسألة 44 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل . وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه ، وإن أتى بها اضطرارا ، أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 1 ) .