( مسألة 41 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 1 ) ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض وعدمه بعده ، إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له .