( مسألة 40 ) : الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى ( 1 ) .
( 1 * ) الاستبصار : ج 2 ص 143 . ( 2 * ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 6 . ( 3 * ) الوسائل : باب 21 وجوب الحج ح 5 . ( 4 * ) التهذيب : ج 5 ص 7 . ( 5 * ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 2 .