responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 165


ضعيف . كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه . أو بأحد الأمرين : من التمليك أو الوجوب . وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به . كل ذلك لصدق الاستطاعة ، واطلاق المستفيضة من الأخبار . ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا . ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله . إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .
( مسألة 35 ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ( 1 ) نعم لو كان حالا ، وكان الديان مطالبا ، مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ، ففي كونه مانعا أو لا وجهان ( 2 ) .

165

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست