( مسألة 34 ) : إذا لم يكن له زاد وراحلة ، ولكن قيل له : ( حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه . وكذا لو قال : حج بهذا المال وكان كافيا له - ذهابا وإيابا - ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها ، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما ، أو لا ، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على