قبل حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة ، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب . وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج . يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما ، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلا فلا . إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا ، فإنه يجب عليه ولو متسكعا . ( مسألة 33 ) : النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال : إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين - ع - في عرفة ، وتارة : يكون على نحو الواجب المعلق ، كان يقول : لله على أن أزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافري ، فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره ، وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز ، في أنه لو