( مسألة 32 ) : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين - ع - في كل عرفة ، ثم حصلت لم يجب عليه الحج ( 1 ) . بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما ، بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة - أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به . وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري .