ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ( 1 ) . وكذا لو حصل عليه دين قهرا ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كاتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج ، ( مسألة 29 ) : إذا تلف - بعد تمام الأعمال - مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناءا على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الاسلام أو لا وجهان ؟ لا يبعد الاجزاء ( 2 ) ويقربه ما ورد