وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره - بهبة أو صلح - ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة . فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب ، لأنه لجهله لم يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه ، فلم يستقر عليه - لأن عدم التمكن - من جهة الجهل والغفلة - لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي ، وهي موجودة والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف . ( مسألة 26 ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا ، وتخيل أنه الأمر الندبي أجزء عن حجة الاسلام ، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق . وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها ، وإن كان حجه صحيحا ( 1 ) وكذا الحال إذا علم