responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 125


مستقرا عليه أو لا . كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا .
ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين .
( مسألة 20 ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ( 1 ) وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه - كمائة ألف روبية ، أو خمسين ألف - لاظهار الجلالة ، وليسوا مقيدين بالاعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج . وكالدين ممن بناؤه على الابراء ، إذا لم يتمكن المديون من الأداء ، أو واعده بالابراء بعد ذلك .
( مسألة 21 ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى

125

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست