( مسألة 14 ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ، ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج . والأقوى - وفاقا لجماعة أخرى - عدم وجوبه ، مع كون ترك التزويج حرجا عليه ، أو موجبا لحدوث مرض ( 1 ) . أو للوقوع في الزنا ونحوه . نعم لو كانت