( مسألة 13 ) : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه ، إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه ، فالدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة . لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج . فحكم ثمنها حكمها . ولو باعها لا