تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقا بحاله أيضا ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان ، من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل . والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه ، وكانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى ماءة ، وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين ، مع كونه لايقا بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة . نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب ( 1 ) وإن كان الأحوط التبديل أيضا .