responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 299


وأمّا تعليم الحيلة مع أنّه ليس من آداب القاضي ، فيمكن لأجل التوصّل به إلى درء الحدّ عن المشتري - فإنّه على ما يأتي لا بدّ من حمل وطئه على الزنا ، ومع الإجازة يخرج عنه ، فيدرء عنه الحدّ بانتفاء الموضوع - وإلى صيرورة ولد الزنا في حكم ولد الحلال ، في الإلحاق بالنسب وغيره .
وأمّا حكمه بأخذ الولد الحرّ ، لأجل الدين على الأب ، فيجاب بعدم وروده بالالتزام بعدم حريّة الولد بواسطة علم المشتري بالفضوليّة ، فكان زانيا فالولد كان رقّا للمولى ، وذلك بواسطة حفظ القواعد المقتضية لعدم جواز حبس أحد لأجل مديونيّة غيره ، بناء على جواز التمسّك بالعموم في مورد العلم بخلاف حكمه مع الشكّ في انطباق موضوعه لتشخيص عدم كون المورد معنونا بعنوان العام ، لدوران الأمر بين التخصيص والتخصّص .
ومنها : فحوى صحّة الفضولي في عقد النكاح الصادر عن العبد والحرّ الثابتة بالنص والإجماع ، بتقريب أنّ تمليك بضع الغير إذا لزم بعقد الغير ، مع إجازة صاحب البضع فتمليك الملك أولى ، مضافا إلى شدّة الاهتمام في نظر الشرع .
وأنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ مع إفادة هذه الأولوية للقطع ، وبعد خفاء المصالح الواقعيّة علينا أنّى لنا بإثبات هذا القطع ، فمن المحتمل أن يوجب شدة الاهتمام بالفروج تسهيل الأمر والتوسعة في أسبابه لئلَّا يقع الناس في الزنا ، ولا يكثر أولاد الزنا ، وبهذه الحكمة شرعت المتعة كما يشهد به ما روى من أنّه لولا منع عمر عن المتعة لما زنى إلَّا شقيّ [1] .



[1] الوسائل : ج 14 ، الباب 1 ، من أبواب المتعة ، ص 436 ، ح 2 .

299

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست