responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 429


كان مبتنيا على ظاهر اليد لا يضرّ بعد انكشاف الخلاف ، نعم لو كان اعترافه مبتنيا على الواقع كما اعترف بعد قيام البيّنة على أنّه ملك المالك ، فحينئذ ليس له الرجوع ، وأمّا مع عدم معلوميّة الحال فهل يوجد لظاهر الحال من كون الإقرار مبنيا على ظاهر اليد أو بظاهر اللفظ من الدلالة على الواقع وجهان .
وإن كان عالما بأنّه فضولي وكانت العين باقية فالظاهر جواز الرجوع أيضا لأنّه لم يحصل منه ما يوجب انتقال العين منه إلى البائع شرعا غاية ما حصل تسليطه على العين مع العلم بعدم ملكيّته للمبيع ، وهذا ليس تمليكا له وإلَّا لزم في البيع الفاسد أيضا ذلك لأنّ كلَّا من المتبايعين هنا قد سلَّط صاحبه على ماله مع علمه بأنّ المعاملة فاسدة وأنّه لا يتملَّك منه العوض شرعا .
وكذا يلزم أن لا يصحّ البيع بإجازة المالك لأنّ البائع صار مالكا للثمن قبله فقد فات بسببه محلّ الإجازة فتأمّل .
وأمّا إن كانت العين تالفة فالظاهر المحكي من بعضهم - قدّس أسرارهم - الاتّفاق على عدم الرجوع ، ووجهه على ما يظهر أيضا منهم أنّه سلَّطه على ماله بلا عوض .
وتوضيح ذلك : أنّ الضمان إمّا لعموم على اليد ما أخذت ، وإمّا لقاعدة الإقدام على الضمان التي جعلها الشيخ مدركا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، أمّا الأوّل فمخصّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفع إليه المال إمّا لحفظه كما في الوديعة أو للانتفاع به كما في العارية أو لاستبقاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة وإذا كان الدفع على هذا الوجه غير موجب للضمان فالتسليط على عامّة التصرّفات حتّى الإتلاف غير موجب بطريق أولى .

429

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست