responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393


الدائر بين الوجود والعدم ، أعني : المبادلة الواقعيّة ، وهذا أيضا يمكن أن يعتبر طرف الاتصاف فيه زمان صدور العقد ويمكن زمان صيرورته بائعا ، فعلى الأوّل يعتبر اتّصاف الفضولي ، وعلى الثاني يكفي اتّصاف كلّ منهما ، هذا بحسب مقام الثبوت .
وأمّا مقام الإثبات فالظاهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ الشروط المعتبرة في عنوان البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد ، فيرد عليه - قدّس سرّه - أنّه ما الفرق بين المقام وبين الأخبار الناهية عن البيع في غير الملك ؟ حيث ما قلتم باعتبار الملك في أصل إنشاء العقد حتّى تحكمون بالبطلان من رأس عند عدم كون العاقد مالكا ، وقلتم : الظاهر أنّ النهي يكون باعتبار الأثر الذي يترقّبه الناس ويريدون ترتيبه وهو المبادلة الواقعيّة الفعليّة بلا حالة منتظرة ، فالمعنى أنّ هذا الذي يترقّبونه لا يفيده ، فلا ينافي إفادته لغيره وعدم سقوط العقد من رأس ، فيشمله العمومات ، فإنّه على هذا نقول في مثل قوله - عليه السلام - : « نهى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن بيع الغرر » [1] إنّ الظاهر من اللفظ لولا الصرف بقرينة التعبّد من الخارج أنّ الأثر المبادلي لا يتحقّق في البيع مع الغرر فلا ينافي كون أصل العقد باقيا على قابليّة الصحّة بارتفاع الغرر بعد ذلك .
وبالجملة : فلا وجه لقولكم : إنّ الظاهر من اللفظ كون الشرط معتبرا في إنشاء العقد الذي يفيد تخلَّفه البطلان من رأس لا في ترتّب الأثر .
ثمّ على فرض اعتبار الشروط في المتعاقدين فهل يعتبر بقاؤهما على هذه الشروط إلى حال الإجازة أو لا ؟
قال شيخنا المرتضى قدّس سرّه : لا ينبغي



[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 40 ، من أبواب آداب التجارة ، ص 330 ، ح 3 .

393

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست