responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 113


وكذا الكلام في المسألة الثانية ، فإنّ المبيح لم يقصد إلَّا شيئا واحدا وهو إباحة بيع المباح له لنفسه ، والمباح له أيضا لم يقصد إلَّا شيئا واحدا وهو إنشاء البيع لنفسه ، فكلاهما متعلَّق بأمر غير معقول ، فيلغيان ، فإذا أوقع البيع للمبيح فلا بدّ من الإجازة الجديدة .
نعم على المبنى الثاني ، فمصداق البيع قد تحقّق في كلتا المسألتين ، فالإجازة اللاحقة المتعلَّقة بالبيع للفضولي مصحّحة في الأولى ، والإباحة المتقدّمة مصحّحة في الثانية كما مرّ .
وأمّا الوطي : فإن قلنا بعدم لزوم الصيغة الخاصّة في تحليل وطي الأمة ، وكفاية مطلق المراضاة ولو كانت مستكشفة بالأمارة المعاطاتيّة ، فلا إشكال ، ضرورة أنّ التحليل أحد مجوّزات وطي الأمة ، كما أنّه لو قلنا بلزوم صيغة « حلَّلت » فلا إشكال أيضا في عدم محلَّلية الإباحة المذكورة للوطي .
الأمر الخامس : في جريان المعاطاة في سائر العقود .
ومحصّل الكلام فيه أنّه لا إشكال في إمكان المعاطاة في سائر العقود كما في البيع ولا في صدق عناوين تلك العقود على ما كان منها بالمعاطاة ، كما كان باللفظ بلا فرق ، ومقتضى ذلك دلالة أدلَّة صحّة تلك العقود - كالإجارة والهبة والصلح ونحوها - على صحّة المعاطاة فيها .
نعم ، استثنوا من ذلك عقد النكاح ، فحكموا بعدم جريان المعاطاة فيه .
ثمّ إن أخذنا بالقواعد المتقدّمة الدالَّة على لزوم مطلق المعاطاة ، فلا كلام ، وإن أخذنا بالإجماع المتقدّم على جوازه ، فيلزم القول بعدم جريانها في الرهن ، لأنّ الرهن وثيقة في الدين ، ومن المعلوم أنّ تحقّق هذا المفهوم متوقّف على اللزوم من طرف الراهن ، فيدور الأمر بين اللزوم من طرفه وعدم التحقّق ، ولازم ذلك عدم

113

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست