responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 434


فيجوز ( 1 ) بعد أن قلد مجتهده في حجيتها . مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له اجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده ( 2 ) وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ( 3 ) وكذا لا ينفذ حكمه ( 4 ) ولا تصرفاته في الأمور العامة .
ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب .
< فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الفتوى بالظن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 5 ) في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل ( 6 ) .
< / لغة النص = عربي >

434

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست