وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - وقال المجتهد أنه خمر ، لا يجوز له تقليده . نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في أخبار العامي العادل ، وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .