( مسألة 55 ) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة - مثلا - أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ( 1 ) لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته .