( مسألة 47 ) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ( 1 ) وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر في البعض الآخر