( مسألة 46 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ( 1 ) ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .