responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 410


( مسألة 66 ) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ( 1 ) ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط - مثلا - الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم .
وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإذا كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا .
( مسألة 67 ) محل التقليد ومورده ( 2 ) هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين .

410

نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست