( مسألة 66 ) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ( 1 ) ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط - مثلا - الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم . وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإذا كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا . ( مسألة 67 ) محل التقليد ومورده ( 2 ) هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين .