إسم الكتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 458)
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 1 ) بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به . ( مسألة 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ( 2 ) حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة