بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ( 1 ) ولو كان بعد العلم والعمل . ( مسألة 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد ( 2 ) بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 3 ) ( مسألة 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به ، والرجوع إلى مجتهد آخر ( 4 )