وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع ( 1 ) أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . ( مسألة 34 ) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم ، وإن قال الأول بعدم جوازه ( 2 ) .