فقال المالك أمرتك بقطعه قيصا لاقباء وادّعى الخياط الامر به فالقول قول المالك مع بينة لكونه منكرا وقيل كما عن وكالة ط وفى القول قول الخيّاط لاصالتى البراءة والصّحة والاوّل أشبه واشهر لانّ الأصل في الأفعال عدم الجواز حتى يثبت خلافه ولذا نقل عن الشّيخ الموافقة للأصحاب في هذا الباب ويحتمل التّحالف كما عن بعض الشافعيّة والمحقق الأردبيلي لان كلَّا منهما يدّعى شيئا بل هو هنا أولى في الاختلاف في قد والمستأجر لعدم القدر المشترك في المقام ووجود وهناك وهو ضعيف لانّ دعوى المالك لا يتضمّن حقّا على الخيّاط نعم لو اختلفا في الإجارة اتجه التّخالف لتضمّن دعوى المالك على الخيّاط تفويت ما استحقّه من العمل بالإجارة ولا فرق ح بين كون الاختلاف قبل قطع الثّوب أو بعده والتخصيص بالأوّل في بعض الكلمات لا وجه له وعلى الخياط بعد يمين المالك أرش النّقص اى تفاوت ما بين كونه مقطوعا وغير مقطوع ولو لم يتفاوت القميص والقباء في نقص القطع أمكن ان لا يجب أرشه لكونه مأذونا فيه بل له الأجرة ان كان للقطع اجرة كذا قيل وفيه نظر نعم لو اشترك القميص والقباء في صفة القطع وكيفيّته لم يجب عليه أرش القطع لكونه مأذونا فيه من حيث كونه مقدّمة للعمل المأذون وان لم يصدر من الخياط لهذه الحيثيّة لانّ القصد لا اثر له في المقام ولو أراد الخيّاط فبقه لم يكن له ذلك ان كانت الخيوط من الثّوب أو من المالك لانّه تصرّف في مال الغيّر من غير اذنه ولو كانت من الخيّاط كان له ذلك وضمن أرش النقص لو حدث في الثّوب لانّ النّاس مسلَّطون على أموالهم ولو كان غاصبا ولا اجرة له اى للغاصّب لانّه عمل لم يأذن فيه المالك وللَّه الحمد أولا وآخرا الحمد للَّه الَّذى من على بالفراع عن مشقّة مشقه وقد وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب المستطاب بعون الملك الوهّاب في يوم الاثنين التّاسع من شهر ربيع الثّانى بيد أحقر النّاس واقلّ الكتاب محمّد باقر ابن مرحمت وغفران پناه اخوند ملَّا محمّد حسين اروحنى < / لغة النص = عربي >