responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 291


مفتاح الكرامة حيث قال بعد استظهار دعوى الاجماع من جماعة ولا أجد ذلك يعنى الاستيجار للعمل المحرّم في اخبارنا نعم يستفاد ذلك من خبر جابر أراد به الرّواية المذكورة ضرورة كونه مصرحا به في رواية تحف العقول ولعلَّه لم يعتبر بها وربما قيل كما عن أبي حنيفة والشّافعى وعن الشّهيد نسبته إلى ابن المتوّج ولم ينقل موافق من أصحابنا بالتّحريم وانعقاد الإجارة لامكان الانتفاع في غير المحرّم استنباط إلى عدم التنافي بين حرمة المنفعة وصحّة الإجارة وهذا القول مخصوص بإجارة نحو الدّار ففي الأجير لا خلاف منقول من العامّة أو الخاصّة والأدلَّة المذكورة حجّة على ابن المتوّج وامّا أبو حنيفة والشّافعى فيردهما الوجه الاوّل من عدم كون المحرم داخلا في ملك الموجر فكيف يملكه غيره وهنا سؤال وهو ان القوم ذكروا انّه يجوز استعمال الدابة في مكان اخر مغاير لما استوجرت له مع المماثلة واستعمال الأرض كك واي فرق بينه وبين المقام قيل يمكن الفرق بان التعين هناك من قبيل الدّاعى وهنا من قبيل الشّرط وفيه مع كونه مصادرة ان العرف يشهد بعكسه مع انّ بعضهم حكم بالفساد ولو اطلق ولم يشترط إذا علم أن المستأجر يستعلمه في المحرم والتحقيق انّ التّعويل في المسألة على الإجماع والاخبار فهي الفارق دون القاعدة القاضية بالصّحة في المقامين والاستدلال على الفساد بالوجه الأوّل على ما قرّرنا لا تخلو عن شئ خصوصا عند من يقول بالفساد وان لم يشترط إذا علم بان المستأجر يستعمله في المعصية إذ لا وجه للفساد ح سوى الادلَّة المشار إليها ويتفرع على الوجهين ما لو غصبه غاصب فاستعمله في المحّرم فعلى الوجه الاوّل لا يضمن قيمة المنفعة المستوفاة لعدم كونها ملكا لصاحبه وعلى الثّانى يضمنها وتظهر الثّمرة فيما لو كانت أعلى القيم وكيف كان فلا اشكال في الفساد مع اشتراط المنفعة المحرمة أو على الثّانى عليه ولو لم يشترط في ضمن العقد وإذا انتفى الأمر انّ الموجر باستعماله في المحرّمة فمقتضى القاعدة الصّحة سواء قصد الإعانة بان يكون الدّاعى هو الاستعمال في المحرم أم لا خلافا للمحكى عن الأردبيلي وصاحب الرّياض فمنعا لاستلزام الجواز الإعانة على الاثم المحرّم كتابا وسنّة واجماعا واختصاص المجوزة على تقدير سلامتها عن الطَّعن بالبيع صارفة ولا وجه للتعدّى غير القياس المحرم وأجيب بانّه انّما يتمّ مع قصد الإعانة والَّا فالادلَّة قاضية بالصّحة ولا حاجة إلى النّصوص المجوّزة الواردة في البيع مع وضوح تنقيح المناط بناءا منهم على كون الإجارة كالبيع والأجرة كالثّمن كما صرّح به العلَّامة وغيره في مسألة اشتراط التّعيين في الأجرة وفى مقامات عديدة اخر وقد استقرب السّيرة على بيع المطاعم والمشارب للكفار والعصاة في شهر رمضان مع العلم بانّهم يأكلون وعلى بيعهم بساتين العنب والتّمثيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا وعلى معاملة الملوك فيما يعلمون صرفه في الظَّلم والأشر والبطر والباطل وتقوية الجند على انا قد ندّعى عدم حصول العلم اليقيني الَّا نادرا بل على تقدير حصوله لا يكون باعثا على التّحريم في غير الدماء والأعراض وان وجب النّهى عن المنكر مع شرايطه ونعم ما قال في مكاسب مع صد من انّه لو تمّ هذا القول لنفى أكثر معاملات النّاس انتهى قلت وفى بعض ما ذكره نظر الا انّ الحكم بالصّحة مع عدم قصد المعاونة أقرب من غير حاجة إلى التعلَّق بما جاء في خصوص البيع حتّى يرد انّه قياس كما ذكره الأردبيلي وصاحب الرّياض على ما نقل عنهما لعموم الادلَّة وعدم ما يوجب تخصيصها مضافا إلى اعتضادها بجوازه في البيع على ما اعترف به واللَّه العالم وهل يجوز استيجار الحايط المزوق للتنزه قيل نعم والقايل ابن إدريس على ما في لك وفيه تردّد للمص وعن الشّيخ وجماعة المنع منه معلَّلين ذلك بان ذلك يمكن استفادته

291

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست