responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 86


فالمتجه انّ له الخيار بين الفسّخ والامساك مجّانا واما ما قيل في توجيهه من انّ الكلّ يتعيّن بتعيّن المالك وقبض المستحق كما في الأخماس والزكوات والدّيون فإذا تعين ثبت له حكم العيب في العوض وهو الأرض ففيه مضافا إلى المنع عن التعيّن بمثل هذا القبض لناشئ عن اعتقاد مطابقته لما في الذّمة النقض بصورة تمكن الابدال التي صرّحوا فيها بعدم الأرش بل بعدم الخيار أيضا بل وان كان له الابدال وامّا الثّانى وهو الابدال خاصّة مع التمكَّن فللتضرر أيضا مع عدم الخلاف كما هو الظَّاهر وان كان محلَّا للاشكال لان مقتضى تعيّن ما في الذمّة فيه جريان حكم العوض فيه وهو الخيار بين الفسخ والامساك دون الابدال وفى ثبوت الأرش مع الامساك ما مرّ من ابتنائه على كونه مطرّدا في المعاوضات وما يشبهها كالخلع والنّكاح وبالجملة الفرق بين صورتي تعذر الابدال والتمكَّن كما في القواعد وغيره غير ظاهر الانطباق على القاعدة لانّ تعيين الكلى في الفرد وان كان مقتضيا لصيرورة الفرد نفس العوض الواقع عليه العقد كان اللازم الالتزام بالأرش في الموضعين بناءا على ثبوته في المعاوضات مط والا كان اللازم الاقتصار على الخيار بين الفسخ والامساك مجانا فيهما فلا وجه للأرش في الاوّل ولا للابدال في الثّانى وقد يذب عن الأخير اعني الابدال بان تعين ما في الذّمة يجرى مجرى العقود لانّه معاوضة في المعنى فيلاحظ الفسخ في الوفاء ومقتضاه السّلطنة على الابدال بعود الكلَّى بعد الفسخ إلى ما كان عليه قبله فيتعيّن ما ينافي فرد اخر ولا يلاحظ في نفس العقد حتّى لا يكون له الابدال وفيه تكلَّف واضح ثم الظَّاهر في الصّورتين صيرورة المعيب ملكا له بمجرّد القبض لانّ الابدال أو الفسخ أو الأرش كلَّها ظاهرة في حصول الملك المتزلزل الجايز وحملها على الملك الظَّاهري خروج عن المصطلح وتظهر الثّمرة في النّمآء المتخلل بين القبض والابدال أو الفسخ بقي شئ وهو ان التخيير بين الفسخ والمطالبة بالعوض اى الابدال في الأجرة المضمومة على اطلاقه كما يقتضيه ظاهر الماتن غير صحيح ولذا حملنا وفاقا للشّروح الفسخ على صورة التعذّر والعوض على صورة التمكَّن وعن بعض نسخ الكتاب المصحّحة الواو بدل أو وفيه لا اشكال إذ يحمل ح على صورة التمكَّن كما هو الغالب ويرد بالفسخ فسخ العين ويجعل قوله والمطالبة بالعوض بيانا وتوضيحا للمراد بالفسخ أو يحمل على صورة التعذر ويبقى الفسخ على ظاهره ولا ضير الَّا ان الابدال ح موقوف على التراضي والَّا فليس له الا الأرش بناءا على ما ذكره في القواعد نعم يتمّ ذلك اى الابدال مع التعذّر بناءا على اختصاص الأرش بالأجرة المعيّنة وكيف كان فلا يخفى ما في العبارة من الاعوجاج هذا كلَّه إذا كانت الأجرة كليّة في الذمّة وان كانت جزئية معيّنة كان له الرّد والأرش بلا خلاف ظاهر امّا الردّ فهو مقتضى خيار العيب الَّذى لا اختصاص له بالبيع كما مرّ للضّرر وامّا الامساك مع الأرش فلا دليل عليه سوى الاجماع لانّه خالف للقاعدة ثبت في البيع بالنّص والاجماع إذا لأرش عبارة عن استرداد جزء من العوض في مقابل صفة الصّحة وادلَّة الخيار لا تساعده حتّى لو جعلنا صفة الصّحة بمنزلة الجزء على خلاف ساير الأوصاف لانّ مقتضى الجزئيّة بطلان المعاملة بالنّسبة إلى ما يقابلها كما في تبعض الصفقة ومقتضى البطلان بالنّسبة إلى تعيين الأرش وعدم السّلطنة على الامساك مجانا وعدم جواز التّدارك من غير

86

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست