responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56


في كلام بعض من صرح به انه بيده إسقاط ما حدث له من حق الرهانة لا فسخ العقد وتمكنه من إسقاطه غير تمكنه من فسخ عقده كما هو واضح كما يشهد بذلك الاستدلال على جوازه من طرفه بأنه يتعلق بحق غيره ضرورة انه يناسب الجواز بالمعنى المزبور لا بمعنى جواز فسخ العقد لإمكان لزوم العقد وعدم جواز فسخه ولو كان متعلقا بحقه وجوازه ولو كان متعلقا بحق غيره فالإجماع على جواز الفسخ من طرف المرتهن ان تمَّ فهو وإلاّ فلا دليل على نفوذ فسخه وإن كان له إسقاط حقه . ثمَّ انه لا دليل على على اعتبار شيء في الإيجاب أو القبول اللفظيين أزيد من أن يكون دالا بظاهره ولو بالقرينة كان بلفظ الماضي أو بغيره كان بالعربي أو بلغة أخرى ولا يصغى إلى ما قيل من أن الظاهر اعتبار العربية لانصراف الإطلاق إليه ضرورة ان هذا الانسباق بدوا ليس إلاّ للعرب كانسباق غيره كذلك لغيره الزائل بأدنى ملاحظة وتأمل . وأعجب من هذه الدعوى وأغرب ما عن جامع المقاصد من منع صدق العقد على ما كان باللفظ العجمي مع القدرة على العربي وهو كما ترى اللهم إلاّ يكون إجماع على اعتبار شيء في العقد اللازم أو مطلقا على خلاف عموم أوفوا بالعقود أو قيل بعدم دلالته على العموم وإنه انما يكون لبيان عموم ما يعقد عليه لا ما ينعقد به . وبالجملة لا بد من اعتبار كلما شك في اعتباره في انعقاده لو لم يكن عموم مقتضى له بدونه وعلى تقدير ثبوت العموم فلا حاجة إليه إلاّ إذا قام الإجماع على اعتباره ومنه انقدح انه لا يعتبر في الرهن شيء مما قيل باعتباره في العقد اللازم بالإجماع مما اختلف اعتباره فيه لعدم الإجماع إلاّ أن يكون على القاعدة كي لا ينافيه الخلاف في بعض افرادها للزوم اتباعها ما لم يقم دليل على خلافها . انتهى ما وجد بقلم المصنف الشريف وقد نجز طبعه يوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1331 هجرية والحمد للَّه أولا وآخرا .
< / لغة النص = عربي >

56

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست