responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128


إلى هذه الزيادة فإن تعدد الغسل مقتضى الأصل إلاّ أن يقال انه وإن كان مقتضى الأصل إلاّ ان حديث الرفع يقتضي رفعه وهو حاكم عليه ( و ) يغسل ( من الخنزير سبعا ) بالماء وقد جعله في محكي المعالم مذهب جمهور المتأخرين وفي محكي الذخيرة المشهور بينهم لصيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام : سئلته عن خنزير يشرب من إناء فقال تغسله سبع مرات ( والأحوط التعفير قبل السبع ) خروجا عن شبهة الخلاف من مثل الشيخ والقاضي إذا لحقا ولوغه بولوغ الكلب ( و ) يغسل ( من الخمر ثلاث ) الموثق عمار عن الصادق عليه السلام . انه سئله : عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ( والسبع أفضل ) لموثق عمار عنه عليه السلام . أيضا في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات . المحمول على الأفضلية جمعا بينه وبين موثقة الأول ويغسل من ميت الفارة سبعا على الأحوط بل الأقوى لموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ويغسل من غيرها من النجاسات ثلاثا على الأقوى لموثقة عمار عنه أيضا انه سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة قال ثلاث مرات يصب فيه الماء ثمَّ يحرك فيه ثمَّ يفرغ ثمَّ يصب فيه ماء أخر ثمَّ يحرك فيه ثمَّ يفرغ ثمَّ يصب فيه أخر ثمَّ يحرك ثمَّ يفرغ وقد طهر ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل [ وغيره ] ( وغيره ) من أنحاء الاستعمالات للمرسل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله . انه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة المنجبر ضعفه بعمل المشهور . ولما رواه الأصحاب عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة . فإن الظاهر من النهى المتعلق بأعيانها حرمة استعمالها . ولكنه لا يبعد دعوى انصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها . وإنه الظاهر من النهى المتعلق بها أيضا لا مطلق استعمالها فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا

128

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست