باستحبابها ، ويدل عليه الروايات ، ثم أخذ في رده بقوله : وكيف يمكن أن يكون طلب الخير من الله - جل جلاله - الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق الاستقسام بالأزلام ، فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله ، والثاني شرك ، وطلب الخير من هبل أو الأزلام [1] . انتهى كلام المحقق البجنوردي . أقول : بالرجوع إلى كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن ينكشف عدم صحة ما ذكره ، فإنه بعد ذكر الاحتمالات الثلاثة عن مجمع البيان ، في المقصود من " الاستقسام بالأزلام " وهي : الأول : استخراج النصيب من القرباني بالقرعة . الثاني : كعاب فارس والروم . الثالث : الشطرنج . قال في رد الاحتمال الأول وبطلانه بأنه يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة ، التي قال الأكثر بجوازها ، بل باستحبابها ، ويدل عليه الروايات [2] . أقول : كلامه صريح في جواز الاستخارة بل استحبابها ، وأن تفسير " الاستقسام بالأزلام " بها باطل جدا . والعجب كيف خفي هذا الأمر على المحقق البجنوردي ! ولعل ذلك من التحريفات المطبعية . فتأمل .
[1] القواعد الفقهية : 1 / 59 - 60 . [2] زبدة البيان في أحكام القرآن : 626 كتاب المطاعم والمشارب .