له ، والظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأول العقلاء . وأما ثانيا ، فلأنا لو قلنا : إن الطريقية والأمارية قابلة لتعلق الجعل بها - على خلاف ما حققناه في محله - ولكن مورده ما إذا كان المحل قابلا لذلك الجعل ، من جهة كونه واجدا لوصف الطريقية تكوينا ، ضرورة أنه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلا ، ومن المعلوم أن القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلا ، ضرورة أن إجالة السهام ثم إخراج واحد منها لا يكون فيها كشف وطريقية ، وليس مثل خبر الثقة وشهادة عدلين ، الذي يكون مشتملا على الكشف والإراءة في نفسه ، وحينئذ فكيف يمكن جعل الحجية لها كما لا يخفى ؟ وأما ثالثا ، فلأنه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنه مجهول ، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص