responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 43


الشريعة ، لما تقرر في محله من جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وإن كان منشؤه كونه أمرا عقلائيا كما هو الظاهر ، وقد أمضاه النبي يونس ، فاللازم ثبوته في هذه الشريعة لهذه الجهة ، كما لا يخفى .
ثانيهما : ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم واقتراعهم على ذلك من قوله تعالى : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } [1] .
وكيفية الواقعة أن زكريا ( عليه السلام ) قال لهم : أنا أحق بمريم ، أي من جهة التكفل ، لأن عندي خالتها ، قالوا : لا ، حتى نقرع عليها ، فانطلقوا إلى نهر الأردن ، فألقوا فيه أقلامهم ، التي كانوا يكتبون بها الوحي ، على أن من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحق بها ، وقيل : إن أقلامهم كانت من الحديد ، فألقوا أقلامهم ثلاث مرات ، وفي كل مرة يرتفع قلم زكريا وترسب أقلامهم ، والمناقشة في دلالة الآية على المشروعية مدفوعة بما عرفت في الآية الأولى .
الثاني : الروايات ، وهي على ثلاث طوائف :
الطائفة الأولى : ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد ، مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن حكيم [2] ، قال : سألت



[1] سورة آل عمران : 44 .
[2] قوله - دام ظله - عن محمد بن حكيم ، أقول : في الوسائل بعد قوله : عن محمد بن حكيم ( محمد بن حكم ) الدال على اختلاف النسخة هذه ، ولما كان محمد بن حكم مجهولا حاله ، يصير الحديث مرددا بين المعتبر والضعيف ، ولكن صاحب الوافي نقل الحديث عن التهذيب والفقيه عن محمد بن حكيم من دون الإشارة إلى الاختلاف فيرفع الإجمال ، فيكون الحديث قويا يصلح للاستدلال .

43

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست