ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه . فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا ، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثا ، فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي رضي فنحرها . ورواها في الخصال عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى [1] . ورواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلا [2] . وقال المجلسي الأول في قوله " والسهام الستة " ويمكن أن يقرأ بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء [3] . أقول : سياق الحديث يدل على بقاء مشروعية القرعة في الإسلام ، ولا سيما إذا لاحظنا ما رواه في الخصال : في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، أجراها الله له في الإسلام ، وعد منها ما ورد في جعله الدية مائة من الإبل بسبب القرعة في
[1] الفقيه : 3 / 89 ح 3388 ، الخصال : 156 ح 198 من باب الثلاثة ، وسائل الشيعة : 18 / 189 ، ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 12 . [2] مجمع البيان : 2 / 291 . [3] روضة المتقين : 6 / 214 . وفي تفسير البرهان : 1 / 282 ذ ح 3 " والسهام ستة في ستة " .