responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 113


وتصيب ، فقال : " كل ما حكم الله به فليس بمخطئ " .
أقول : فهذا يكشف أن كل مجهول ففيه القرعة ، وإذا اشتبهت جهة القبلة فهو أمر مجهول ، فينبغي أن تكون فيه القرعة ، وسوف نذكر من صفة القرعة بعض ما رويناه .
فصل : وقد رويت أيضا من حديث القرعة ، ما ذكره أبو نعيم الحافظ في المجلدة الأخيرة من كتاب " حلية الأولياء " ما هذا لفظه :
حدثنا أبو إسحاق بن حمزة ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الصوفي قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا حماد ابن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب وأيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين . وقتادة وحميد ، عن الحسن ، عن عمران : أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ، ليس له مال غيرهم ، فأقرع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينهم ، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق [1] .
أقول : فهذا يقتضي تحقيق العمل بالقرعة في حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنه مروي من طريقنا وطريق الجمهور ، فصار كالإجماع فيما أشرنا إليه .
فصل : ورأيت في كتاب عتيق ، تسميته كتاب " الأبواب الدامغة " تأليف أبي بشر أحمد بن إبراهيم بن أحمد العمي ما هذا لفظه : قالت فاطمة بنت أسد : فلما أملق أبو طالب جاءه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعباس ، فأخذا من عياله اثنين بالقرعة ، فطار ( فصار ) سهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعلي ( عليه السلام ) ، فصار معه وله ، وأنشأه ورباه ، فأخذ علي ( عليه السلام ) بخلق



[1] حلية الأولياء : 10 / 215 .

113

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست