غيما أو وجد مانعا لا يعرف سمت القبلة ليتوجه إليه . نقول : إذا اشتبه مطلع الشمس عليه ، ولم يكن معه من الآلات التي ذكرها أهل العلم بذلك ما يعتمد عليه ، فيأخذ عودا مقوما يقيمه في الأرض المستوية ، فإذا زاد الفئ فهو قبل الزوال ، وإذا شرع الفئ في النقصان فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة لفريضة الظهر ، وإن كان الوقت غيما أو غيره مما يمنع من معرفة القبلة بالكلية ، وكان عنده ظن أو أمارة بجهة القبلة فيعمل عليه ، فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية ، ولا حاجة إلى أن يصلي إلى أربع جهات ، فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات ، فإن لم يحصل له بها علم اليقين ، فلا بد أن يحصل له بها ظن ، وهو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلين ، وإن قدر أن يصحب المسافر معه كتاب " دلائل القبلة " لأحمد بن أبي أحمد الفقيه ، فإنه شامل للتعريف والتنبية لمعرفة القبلة من سائر الجهات ، وفيه كثير من المهمات . أقول : وعسى يقول قائل : إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة ، فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات . والجواب : لعل الصلاة إلى أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية ولا يحفظ كيفيتها ، فيكون حاله كمن عدم الدلالات والأمارات على معرفة القبلة . ومن الجواب : أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا الحديثين المقطوعين عن الإسناد ، اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام ، فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما وأحق بالتقديم عليهما .