بتحصيل وجه القياس ، والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها ، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار ، وقد قال أبو حنيفة : علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه . . . [1] . ونقل عن داود الأصفهاني الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع فقط ، ومنع أن يكون القياس أصلا من الأصول ، وقال : إن أول من قاس إبليس [2] . وقال المحقق الأنصاري : " فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر ، وأهل مكة على فتاوى ابن جريج ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ، وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسواده . وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد ، وأهل المصر على فتاوى الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري . وكان فيهم أهل الفتاوى غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد ابن شهاب الزهري إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة كما حكي [3] . أقول : ما ذكره من حصر المذاهب في الأربعة عام ( 365 ) موافق لما ذكره صاحب الروضات ( 4 ) وفي حاشية أوثق الوسائل عن شرحي