responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 84


والقرعة نوع من أنواع القسمة عند المالكية [1] .
الحكم التكليفي 3 - القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ، وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها .
ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة .
فأما مشروعيتها من القرآن الكريم فقوله تعالى : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } [2] ، أي يحضنها ، فاقترعوا عليها .
وقال تعالى : { وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من المدحضين } [3] .
عن ابن عباس . . . قوله : * ( فساهم ) * يقول : " أقرع " [4] .
وأما مشروعيتها من السنة المطهرة ، فحديث أبي هريرة . . . :
" عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " [5] .
وعن عائشة . . . قالت : " كان رسول ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد سفرا أقرع بين



[1] الشرح الكبير : 3 / 498 .
[2] سورة آل عمران : 44 .
[3] سورة الصافات : 139 - 141 .
[4] تفسير الطبري : 22 / 63 .
[5] حديث أبي هريرة : " عرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قوم اليمين . . . " أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 285 ) .

84

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست