6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها قال : ورابعها : الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى ، بحيث لا يبقى فيه شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة ، بل مطلقا . ولنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف ، حتى ينكشف الأمر غاية الانكشاف : فنقول : عمل بها الأصحاب : - في أئمة الجماعة مع عدم المرجح . - وفي اشتباه القبلة عند ابن طاووس [1] . - وفي قصور المال عن الحجتين الإسلامية والنذرية . - وفي إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة . - وفي اختلاف الموتى في الجهاد . - وفي تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتي ، أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق . - وفي القسمة . - وفي التزاحم على مباح أو مشترك - كمعدن ورباط - مع عدم قبوله القسمة . - وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه . - وفي صورة تساوي بينتي الخارجين .