ومنها : تعين الجارح المردد بين الاثنين أو الأكثر ، فإن الأقوى الرجوع فيها إلى القرعة . ومنها : تعيين متولي الوقف المردد بين الاثنين والأكثر ، وهكذا تعيين الناظر والوصي عند التردد ، وغير ذلك من موارد تزاحم الحقوق والتكاليف مما عليه بناء العقلاء والمتشرعة ، وهي خارجة عن حد الإحصاء كما لا يخفى . التنبيه الخامس عشر : النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي قد مر في التنبيه الرابع أن الاستخارة نوع من القرعة ، وقسم من المواضعة مع الله في إراءة الخير والصلاح بالسبحة أو الرقاع أو القرآن الكريم على ما هو المتعارف بين الأعيان من المشايخ العظام ، ويدل على مشروعيته مضافا إلى عمومات الدعاء ، الأخبار الكثيرة والشهرة القطعية ، ولم يخالف فيها - أي الاستخارة بالرقاع - إلا ابن إدريس ، وهو مبني على مختاره من عدم حجية الخبر الواحد ، وإسناد المخالفة إلى