* وإلَّا اكتفى بالثلاث .ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبيّة الماء صحّت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم .
( 1 ) تقدّم في شرح قوله : « ولو كان الإخلال من طهارتين » ص 79 .