* ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلَّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلَّى أربعا .
( 1 ) تقدّم البحث فيهما في ص 79 في شرح قول المصنّف : « ولو كان الإخلال من طهارتين . » . ( 2 ) تقدّم في ص 78 ، وفيه « ولو توضّأ وصلَّى . » .