نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 80
مرّتين ، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ، * والأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرّتين .
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 197 ، ح 774 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 75 : « . عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلَّى ركعتين وثلاثا وأربعا » .
80
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 80