responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > 4 - 1 - 4 - الفرض الرابع : مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - 1 - 5 - الفرض الخامس : مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة .
ج : لو انكشطت جلدة من محلّ الفرض وتدلَّت منه وجب غسلها ، ولو تدلَّت من غير محلَّه سقط ، ولو انكشطت من غير محلّ الفرض وتدلَّت منه وجب غسلها .
د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا .
الرابع : مسح الرأس . والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه ، ويستحبّ بقدر ثلاث أصابع ، مقبلا ويكره مدبرا ، ومحلَّه المقدّم فلا يجزئ غيره ، ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم ، بل إمّا على البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم - إذا لم يخرج عن حدّه - ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا خرج بالمدّ عنه ، لم يجزئ .
الخامس : مسح الرجلين . والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه ، ويستحبّ بثلاث أصابع ، ومحلَّه ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما حدّ المفصل بين الساق والقدم - ، ولو نكس المسح جاز ، ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط المسح وإلَّا مسح على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ، ويجوز على الحائل كالخفّ وشبهه للضرورة أو للتقيّة خاصّة ، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال ، ولا يجزئ الغسل عنه إلَّا للتقيّة .
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء فإن استأنف بطل ، ولو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به ، فإن لم يبق نداوة استأنف .

71

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست