نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 68
غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء . ويجب في النيّة القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرّب إلى اللَّه تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي . وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان . فروع أ : لو ضمّ التبرّد صحّ - على إشكال - ، ولو ضمّ الرئاء بطل . ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد ، فلو عيّنه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت المعيّنة فرضا أو نفلا . ج : لا يصحّ الطهارة من الكافر لعدم التقرّب في حقّه ، إلَّا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد . د : لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان . ه : * لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صحّ وإلَّا بطل .
( 1 ) القائل هو الشهيد في « ذكري الشيعة » ص 81 .
68
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 68