responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68


غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء .
ويجب في النيّة القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرّب إلى اللَّه تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي .
وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .
فروع أ : لو ضمّ التبرّد صحّ - على إشكال - ، ولو ضمّ الرئاء بطل .
ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد ، فلو عيّنه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت المعيّنة فرضا أو نفلا .
ج : لا يصحّ الطهارة من الكافر لعدم التقرّب في حقّه ، إلَّا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .
د : لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان .
ه : * لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صحّ وإلَّا بطل .


( 1 ) القائل هو الشهيد في « ذكري الشيعة » ص 81 .

68

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست