responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 638


* أمّا لو قال : « وما أغلق عليه بابه » أو « ما هو فيه » أو « وما اشتملت عليه حدوده » ، دخل الجميع ، ويدخل - لو لم يقل - في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذّر انتفاعه .
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء ، دخلت ، وإن كانت مدفونة لم تدخل ، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له - وله إجبار البائع على القلع ، ولا أجرة له عن مدّة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحفر - وإن كان جاهلا تخيّر في الفسخ والإمضاء .
والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدّة القلع أو مدّة بقاء الزرع لأنّها مستثناة كمدّة نقل المتاع ، وله أرش التعيّب مع التحويل .
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرّا ، سقط خيار المشتري ،


( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 105 . ( 2 ) مرّ في ص 517 .

638

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست